قوله ( ويضمن الجراد بقيمته ) ، الصحيح من المذهب : أن يضمن . جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور . قال الجراد إذا قتل : هذا المذهب . قال في تجريد العناية : يضمن على الأظهر ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمبهج ، وصححه في النظم . وإليه ميل ابن منجى ، المصنف والشارح . لا يضمن الجراد ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح وعنه ، وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والشرح ، ابن رزين والزركشي ، فعلى المذهب : يضمنه بقيمته ، كما قال . على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، المصنف وابن منجى في شرحه ، وغيرهم . [ ص: 491 ] يتصدق بتمرة عن كل جرادة ، وجزم به في الإرشاد ، والمبهج ، وقدمه في الفصول . قال وعنه : هذه الرواية تقويم لا تقدير ، فتكون المسألة رواية واحدة . القاضي
قوله ( فإن انفرش في طريقه ، فقتله بالمشي عليه : ففي الجزاء وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ، والحاويين ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وشرح . أحدهما : عليه الجزاء ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في التصحيح ، والثاني : لا جزاء عليه . قال ابن منجى الناظم : ويفدى جراد في الأصح بقيمة ولو في طريق دسته بمبعد قال في الفصول : وهذا أصح ، وقدمه في شرحه . ابن رزين
فائدة : حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش في طريقه . قاله ، وصاحب الفروع وغيرهما . المصنف