الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : قوله ( ولا يحرم صيد البحر على المحرم ) . هذا إجماع . واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء ، والثانية : ما يعيش في البر والبحر : كالسلحفاة والسرطان ونحوهما كالسمك على الصحيح من المذهب . جزم به المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، ونقل عبد الله : عليه الجزاء ، قال في الفروع : ولعل المراد : أن ما يعيش في البر له حكمه ، وما يعيش في البحر له حكمه ، وأما طير الماء : فبري بلا نزاع ; لأنه يفرخ ويبيض في البر . [ ص: 490 ]

قوله ( وفي إباحته في الحرم روايتان ) وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى ، والزركشي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، وقال في الفروع أيضا في أحكام صيد المدينة وفي صيد السمك في الحرمين روايتان . وقد سبقتا . إحداهما : لا يباح . صححه في التصحيح ، والشرح ، والشيخ تقي الدين في منسكه ، وقدمه في المغني [ وشرح ابن رزين ] ، قال في الوجيز : ويحرم صيد الحرم مطلقا ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، والثانية : يباح ، جزم به في المنور ، والإفادات ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الفصول : وهو اختياري ، وصححه الناظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية