فائدتان . إحداهما : قوله ( ولا يحرم ) . هذا إجماع . واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء ، والثانية : ما يعيش في البر والبحر : كالسلحفاة والسرطان ونحوهما كالسمك على الصحيح من المذهب . جزم به صيد البحر على المحرم وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، ونقل المصنف عبد الله : عليه الجزاء ، قال في الفروع : ولعل المراد : أن ما يعيش في البر له حكمه ، وما يعيش في البحر له حكمه ، وأما طير الماء : فبري بلا نزاع ; لأنه يفرخ ويبيض في البر . [ ص: 490 ]
قوله ( وفي إباحته في الحرم روايتان ) وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح ، ابن منجى والزركشي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، وقال في الفروع أيضا في أحكام صيد المدينة وفي روايتان . وقد سبقتا . إحداهما : لا يباح . صححه في التصحيح ، والشرح ، صيد السمك في الحرمين والشيخ تقي الدين في منسكه ، وقدمه في المغني [ وشرح ] ، قال في الوجيز : ويحرم ابن رزين مطلقا ، وهو ظاهر كلام صيد الحرم ، والثانية : يباح ، جزم به في المنور ، والإفادات ، وهو ظاهر كلام الخرقي ابن أبي موسى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الفصول : وهو اختياري ، وصححه الناظم .