الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السادسة : يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من المذهب ، وجزم به القاضي في الخلاف ، ورد ما نقل عنه خلافه إليه ، وجزم به في البلغة ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ، وعنه يلزم الدم بالوقوف ، وذكره المصنف ، والشارح : اختيار القاضي . قال الزركشي ولعله في المجرد وأطلقها والتي قبلها في الكافي ، ولم يذكر غيرهما . كذا قال في المغني ، والشرح ، وقال ابن الزاغوني في الواضح : يجب دم القران بالإحرام . قال في الفروع : كذا قال ، وعنه يلزم إحرام العمرة لنية التمتع إذا قال في الفروع : ويتوجه أن يبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب : يخرج عنه من تركته ، وقال بعض الأصحاب : فائدة الروايات : إذا تعذر الدم ، وأراد الانتقال إلى الصوم ، فمتى يثبت العذر ؟ فيه الروايات . [ ص: 445 ]

تنبيهان : أحدهما : هذا الحكم المتقدم : في لزوم الدم ، وأما وقت ذبحه : فجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم : أنه لا يجوز ذبحه قبل وجوبه . قال في الفروع : وقال القاضي وأصحابه : لا يجوز قبل فجر يوم النحر . قال : فظاهره يجوز إذا وجب لقوله { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فلو جاوز قبل يوم النحر لجاز الحلق لوجود الغاية . قال : وفيه نظر ; لأنه في المحصر ، وينبني على عموم المفهوم ; ولأنه لو جاز لنحره عليه أفضل الصلاة والسلام وصار كمن لا هدي معه . وفيه نظر ; لأنه كان مفردا أو قارنا ، وكان له نية أو فعل الأفضل ، ولمنع التحلل بسوقه . انتهى . وقد جزم في المحرر ، والنظم ، والحاوي ، والفائق وغيرهم : أن وقت دم المتعة والقران : وقت ذبح الأضحية على ما يأتي في بابه ، واختار أبو الخطاب في الانتصار : يجوز له نحره بإحرام العمرة ، وأنه أولى من الصوم ; لأنه بدل ، وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر ، ونقل أبو طالب : إن قدم قبل العشر ، ومعه هدي ينحره ، لا يضيع أو يموت أو يسرق . قال في الفروع : وهذا ضعيف . قال في الكافي : وإن قدم قبل العشر نحره ، وإن قدم به في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى . استدل بهذه الرواية ، واقتصر عليه . الثاني : هذا الحكم مع وجود الهدي ، لا مع عدمه ، ويأتي في كلام المصنف في أثناء باب الفدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية