قوله ( ولم يجب ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعن ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع : استحب له إتمامه يجب إتمام الصوم . ويلزمه القضاء . ذكره أحمد ابن البنا ، في الكافي ، ونقل والمصنف في الصوم : إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد . قال حنبل : أي نذره . وخالفه القاضي ، وذكره ابن عقيل أبو بكر في النفل . وقال : تفرد به ، وجميع الأصحاب نقلوا عنه لا يقضي ، وفي الرعاية وغيرها : رواية في الصوم لا يقضي المعذور . [ ص: 353 ] حنبل يلزم إتمام الصلاة . بخلاف الصوم . قال وعنه في الكافي المصنف : مال إلى ذلك والمجد أبو إسحاق الجوزجاني ، وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج . قال : والرواية التي حكاها المجد ابن البنا في الصوم : تدل على عكس هذا القول ; لأنه خصه بالذكر ، وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى ، فلزمت بالشروع ، كالحج . قال : والصحيح من المذهب : التسوية .