الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا ) بلا نزاع ( وفي صومها عن الفرض روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، [ ص: 352 ] والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح المجد ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والزركشي ، وشرح ابن منجى هنا ، والحاوي الكبير . إحداهما : لا يجوز ، اختاره ابن أبي موسى ، والقاضي . قال في المبهج : وهي الصحيحة ، وقدمه الخرقي ، وابن رزين في شرحه . قال الزركشي : وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والرواية الثانية : يجوز . صححه في التصحيح ، والنظم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع ، وجزم به في المنور ، وذكر الترمذي عن أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة ، قال الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . وكذا ظاهر كلام ابن عقيل : تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة فإنه قال : ونهى عن صيام أيام التشريق ، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا ، واختاره المجد في شرحه ، قلت : وقدم المصنف في هذا الكتاب في باب الفدية : أنها تصام عن دم المتعة إذا عدم ، وجزم به في الإفادات . وصححه في الفائق في باب أقسام النسك . وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام . قال ابن منجى في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب ، وقدمه الشارح هناك والناظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية