قوله ( ويكره ) . هكذا قال جماعة وأطلقوا . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والمنور ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقال ذوق الطعام : يكره من غير حاجة ، ولا بأس به للحاجة ، وقال ابن عقيل : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام ، فإن فعل فلا بأس . قال أحمد في شرحه ، والمنصوص عن المجد : أنه لا بأس به إذا كان لمصلحة وحاجة ، كذوق الطعام من القدر ، والمضغ للطفل ونحوه ، واختاره أحمد أبو بكر في التنبيه ، وحكاه عن أحمد ، فعلى الأول : إن وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة ، وعلى الثاني : إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق . ثم إن وجد طعمه في [ ص: 327 ] حلقه لم يفطر كالمضمضة ، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، وجزم جماعة يفطر مطلقا ، ابن عباس قلت : هو ظاهر كلام هنا ، وقال في الفروع : ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث . المصنف