قوله ( وإذا أفطروا ) ، وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يفطرون مع الصحو ، وصححه في الحاويين . قال في الفروع : اختاره في المستوعب ، صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، فلم يروا الهلال وأبو محمد بن الجوزي ; لأن عدم الهلال يقين ، فيقدم على الظن ، وهو الشهادة . انتهى . [ ص: 276 ] قلت : ليس كما قال صاحب المستوعب ، وصاحب المستوعب قطع بالفطر ، فقال " وإن صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجها واحدا " . قوله ( وإن فعلى وجهين ) . عند الأكثر ، وقيل : هما روايتان ، وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والشرح . أحدهما : لا يفطرون ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في العمدة ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في التصحيح ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، واختاره صاموا بشهادة واحد ابن عبدوس في تذكرته . قال في القواعد : أشهر الوجهين لا يفطرون . انتهى . وقدمه في الهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح ، والوجه الثاني : يفطرون ، اختاره ابن رزين أبو بكر ، وجزم به في الوجيز ، والتسهيل ، وظاهر كلامه في الحاويين : أن على هذا الأصحاب ، فإنه قال فيها : ومن : أفطر ، ومع الصحو : يصوم الحادي والثلاثين . هذا هو الصحيح ، وقال أصحابنا : له الفطر بعد إكمال الثلاثين ، صحوا كان أو غيما ، وإن صام بشهادة واحد ، فعلى ما ذكرنا في شهادة اثنين ، وقيل : لا يفطر بحال . انتهى . وقيل : لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم ، قال صام بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، ولم يره مع الغيم في شرحه : وهذا حسن إن شاء الله تعالى ، واختاره في الحاويين . المجد