فائدة : ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب ، جزم به إذا ثبت الصوم بقول عدل في شرحه في مسألة الغيم ، وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائتين ، وقال : صرح به المجد في عمد الأدلة ، وقدمه في الفروع ، وقال ابن عقيل في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره : وقد يثبت الصوم ما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين ، وهو شهادة عدل ، ويأتي إن شاء الله تعالى : إذا علق طلاقها بالحمل ، فشهد به امرأة قوله ( ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وحكاه القاضي الترمذي إجماعا وقال في الرعاية الكبرى : يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ، فعلى المذهب : قال وعنه الزركشي : قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ، ويحتمل مطلقا . وبه قطع ، فجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ، ولو ردهما الحاكم لجهله بهما ، ولكل واحد منهما الفطر . انتهى . أبو محمد