قوله ( ويجوز للسيد ) يجوز دفع زكاته إلى مكاتبه . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وصححوه . قال دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه : هذا أشهر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، المجد لا يجوز ، اختارها وعنه في التعليق والتخريج . قال القاضي في شرحه : هذا أقيس ، وأطلقهما في الفائق ، ويجوز دفع زكاته إلى غريمه . ليقضي دينه إذا كان غير حيلة ، سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ، ثم دفع إليه ليقضي دين المقرض . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب إذا لم يكن حيلة . قال المجد : إن أراد إحياء ماله لم يجز ، وقال أيضا : إذا كان حيلة فلا يعجبني ، وقال أيضا : أخاف أن يكون حيلة ، فلا أراه ، ونقل الإمام أحمد : إن أراد حيلة لم يصلح ، ولا يجوز ، قال ابن القاسم وغيره : يعني بالحيلة : أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا يجزئه ، وذكر القاضي : أنه حصل من كلام المصنف : أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز ; لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه ، وقال في الرعاية الصغرى : إن قضاه بلا شرط : صح ، كما لو الإمام أحمد [ ص: 251 ] ويكره حيلة . انتهى . قال في الفروع . كذا قال : وتبع صاحب الرعاية الصغرى في الحاوي الصغير ، وذكر قضى دينه بشيء . ثم دفعه إليه زكاة : الصحة وفاقا إلا بشرط تمليك . قال في الفروع : كذا قال ، واختار أبو المعالي الأزجي في النهاية الإجزاء ; لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام ; لأن له الرد من غيره ، فليس مستحقا . قال : وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من الزكاة . قال في الفروع : كذا قال ، وقال ابن تميم : ويجوز دفع الزكاة إلى الغريم ، نص عليه ، فإن لم يجزه . قاله شرط عليه رد الزكاة وفاء في دينه وغيره . قال القاضي : وهو معنى قول القاضي " لا يعجبني إذا كان حيلة " ثم قال أحمد ابن تميم : والأصح أنه إذا دفع إليه بجهة الغرم : لم يمنع الشرط الإجزاء ، وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله : لم يجزه ، نص عليه . قاله . ثم قال : وإن رد الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله أخذه . نص عليه ، الموفق فيمن وعنه : لا أراه . أخاف أن يكون حيلة . انتهى كلام دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة . ثم قبضها منه وفاء عن دينه ابن تميم .