الثالثة : قوله ( ويستحب ) ، وهذا بلا نزاع [ وقد حكاه صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم إجماعا وصاحب الفروع وفاقا ] لكن [ ص: 250 ] يستحب تقديم الأقرب والأحوج ، وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ، ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غيره ، والقريب أولى من الجار ، نص عليه ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، وإذا المجد : دفعها إليهم قبل خلطها بغيرها ، وإن خلطها بغيرها : فهم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره دفع رب المال زكاته إلى العامل ، وأحضر من أهله من لا تلزمه نفقته ، ليدفع إليهم زكاته ، واقتصر عليه في الفروع وغيره . القاضي