الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه . قال الأصحاب : وهو أولى كما يجوز للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده . هذا الصحيح ، وقال المجد : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها ; لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه . كقضاء دين الغريم بلا إذنه ، ويأتي في كلام المصنف قبل الفصل : جواز دفع السيد زكاته إلى مكاتبه ، ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية