الثالثة : يجوز قال الأصحاب : وهو أولى كما يجوز للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده . هذا الصحيح ، وقال الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه . : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها ; لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه . كقضاء دين الغريم بلا إذنه ، ويأتي في كلام المجد قبل الفصل : جواز المصنف ، ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق . دفع السيد زكاته إلى مكاتبه