قوله ( ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) هذا المذهب . قاله وغيره ، وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف الزركشي : هذا المعروف في النقل . يعني أنه يحرم ، وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا ، نص عليه ، وقال في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير ، القاضي وابن البناء [ ص: 201 ] يكره نقلها من غير تحريم ، ونقل : لا يعجبني ذلك ، بكر بن محمد يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله وعنه بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول ، ولا يمكنه المفارقة ، القاضي يجوز نقلها إلى الثغر وغيره . مع رجحان الحاجة . قال في الفائق : وقيل : تنقل لمصلحة راجحة . كقريب محتاج ونحوه ، وهو المختار . انتهى ، واختاره وعنه الشيخ تقي الدين ، وقال : يقيد ذلك بمسيرة يومين ، وتحديد المنع من ليس عليه دليل شرعي ، وجعل محل ذلك الأقاليم ، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم ، وتنقل إلى نواحي الإقليم ، وإن كان أكثر من يومين انتهى ، واختار نقل الزكاة بمسافة القصر الآجري جواز . نقلها للقرابة
تنبيه : مفهوم كلام : جواز المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال . يعني بالمنع . قوله ( فإن فعل فهل تجزئه ؟ على روايتين ) ، ذكرهما نقلها إلى ما دون مسافة القصر ومن بعده . يعني إذا قلنا : يحرم نقلها . وأطلقهما في الهداية ، وعقود أبو الخطاب ابن البنا ، والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح ، وشرح المجد ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ابن منجى والزركشي ، وتجريد العناية .
إحداهما : تجزئه ، وهي المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في التصحيح ، واختاره ، المصنف ، وأبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع : اختاره ، أبو الخطاب ، وغيرهما . قال والشيخ : ظاهر كلام القاضي : يقتضي ذلك ، ولم أجد أحمد نصا في هذه المسألة ، وقدمه عنه في شرحه . [ ص: 202 ] ابن رزين
الرواية الثانية : لا تجزئه ، اختاره ، الخرقي وابن حامد ، ، وجماعة قال في الفروع : وصححه والقاضي الناظم ، وهو ظاهر ما في الإيضاح ، والعمدة ، والمحرر ، والتسهيل ، وغيرهم ; لاقتصارهم على عدم الجواز . قوله ( إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه ، أو كان ببادية ، فيفرقها في أقرب البلاد إليه ) ، وهذا عند من لم ير نقلها ; لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره ، وأطلق في الروضة .