فائدة : لو . على الصحيح من المذهب . ذكره هايأ من بعضه حر سيده باقيه : لم تدخل الفطرة في المهايأة وجماعة ; لأنه حق لله كالصلاة . قال القاضي ابن تميم ، [ ص: 171 ] وابن حمدان في الرعاية الكبرى : لم تدخل الفطرة فيها على الأصح ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وجزم به في المنور ، فعلى هذا : أيهما عجز عما عليه لم يلزم الآخر قسطه ، كشريك ذمي لا يلزم المسلم قسطه ، فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع ، وإن كان نوبة سيده : لزم العبد نصف صاع ، ولو لم يملك غيره ; لأن مؤنته على غيره . قلت : فيعايى بها ، وقيل : تدخل الفطرة في المهايأة . بناء على دخول كسب نادر فيها كالنفقة .
فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عنها : لم يلزم السيد شيء ; لأنه لا تلزمه نفقته ، ، وقال في الرعاية الكبرى : وقلت : تلزمه إن وجبت بالغروب في نوبته . كمكاتب عجز عن الفطرة
قال في الفروع : وهو متوجه ، وإن كانت نوبة السيد ، وعجز عنها : أدى العبد قسط حريته ، في أصح الوجهين . بناء على أنها عليه بطريق التحمل ، كموسرة تحت معسر ، وقيل : لا تلزمه .