الثانية : يجوز ، على الصحيح من المذهب اختاره للإمام رد خمس الفيء في الغنيمة في الخلاف ، القاضي . قال في الفروع : له ذلك في الأصح ، وصححه وابن عقيل في شرحه ، وقيل : ليس له ذلك ، واختاره المجد في المجرد ، وأطلقهما في الرعاية ، ومختصر القاضي ابن تميم ، وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء ، وذكر الخراج أصلا للجواز فيه . الثالثة : المراد بمصرف الفيء هنا : مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ، فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة .
تنبيهان . أحدهما : قوله ، أو استأجره لحفر بئر يوجد فيه الركاز ، ذكره ( وباقيه لواجده ) مراده : إن لم يكن أجيرا في طلب الركاز للزركشي وغيره ; لأنه ليس له إلا الأجرة .
الثاني : قوله ( وباقيه لواجده إن وجده في موات ، أو أرض لا يعلم مالكها ) وكذا إن ، أو قرية خراب ، أو مسجد ، وكذا لو وجده على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك . وجده في ملكه الذي ملكه بالإحياء ، أو في شارع أو طريق غير مسلوك
قوله ( وإن علم مالكها ، أو كانت منتقلة إليه بهبة ، أو بيع ، أو غير ذلك ، فهو لواجده أيضا ) هذا المشهور في المذهب . سواء ادعاه واجده أو لا . قال في الفروع : هذا أشهر . قال الزركشي : هذا نص الروايتين . واختاره في التعليق ، وجزم [ ص: 127 ] به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، القاضي وابن تميم ، والخلاصة ، وشرح ، وصححه ابن رزين ، المصنف والشارح ، أنه لمالكها أو لمن انتقلت وعنه إن اعترف به ، وإلا فهو لأول مالك ، يعني على هذه الرواية : إذا لم يعترف به من انتقلت عنه : فهو لمن قبله ، إن اعترف به ، وإن لم يعترف به : فهو لمن قبله كذلك ، إلى أول مالك ، فيكون له ، سواء اعترف به أو لا ، ثم لورثته إن مات ، فان لم يكن له ورثة فلبيت المال ، وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، عنه رواية ثالثة : يكون للمالك قبله إن اعترف به ، فإن لم يعترف به ، أو لم يعرف الأول : فهو لواجده . على الصحيح ، وقيل : لبيت المال ، فعلى المذهب : إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف : فهو له مع يمينه . وعنه
جزم به ، أبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم ، لواجده ، وأطلق بعضهم وجهين ، فإن ادعاه بصفة وحلف فهو له ، وعلى الرواية الثانية : إن ادعاه واجده فهو له ، جزم به بعض الأصحاب . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يكون له ، وعلى الرواية الثالثة : إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث ، فإن وعنه ، فهو لمن قبله على ما سبق ، وإن أنكر واحد سقط حقه فقط . أنكر الورثة أنه لموروثهم