فوائد . منها : ، إن كان إخراجه باختياره . وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام ، لكن هل هو من ماله ، أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله في الفروع ] قدمه في الرعايتين ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين : أنه من مال الإمام . وذكر متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه : غرم واجده بدله : أنه إذا أبو المعالي ؟ . [ ص: 128 ] ومنها : مثل ذلك الحكم لو خمس ركازا فادعى ببينة : هل لواجده الرجوع ، كزكاة معجلة ، فيكون لواجده ، على الصحيح من المذهب عند الأكثرين ، فإن ادعاه صاحب الملك ، ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم ، وجد الركاز في ملك آدمي معصوم هو لصاحب الملك . قال وعنه الزركشي وقطع صاحب التلخيص تبعا في الهداية أنه لمالك الأرض ، لأبي الخطاب إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق ، ومنها : لو وعنه ، فواجدها أحق بها ، على الصحيح قدمه وجد لقطة في ملك آدمي معصوم ابن تميم ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية والمجد ، وهو الذي نصره الأثرم في خلافه . ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا . انتهى . القاضي هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك . حكاها وعنه ، القاضي في محرره وغيرهما ، وقدمه والمجد في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع . ابن رزين