قوله هذا الصحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه . ( ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة ) أنها تؤثر خلطة الأعيان ، اختارها وعنه الآجري ، وصححها ، قال ابن عقيل في خلافه الصغير : هذا أقيس . وخص أبو الخطاب في شرحه الصغير هذه الروايات بالذهب والفضة ، فعلى هذه الرواية : تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع ، كذا الأوصاف أيضا ، وهو تخريج وجه للقاضي ، وحكاه القاضي ابن عبدوس المتقدم وجها .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين لإطلاقهم الرواية ، وقيل : لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية ، وإن أثرت خلطة الأعيان ، وهو الصحيح ، اختاره ، المصنف والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وأطلقهما الزركشي [ ص: 84 ]
قال في الخلاف : نقل القاضي تضم كالمواشي ؟ فقال : إذا كان حنبل : فعليهما الزكاة بالحصص ، فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك ، فيشترط اشتراكهما فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة ، فإن كانت في الزرع والثمر فلا بد من الاشتراك في الماء والحرث والبيدر والعمال من الناطور والحصاد والدواب ونحوه ، وإن كانت في التجارة ، فلا بد من الاشتراك في الدكان ، والميزان ، والمخزن ، ونحوه مما يرتفق به . رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق