قوله ( وإذا كانت إجماعا ، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر [ ص: 83 ] بينهما الصلاة ، فهي كالمجتمعة ) ، وهو رواية عن أبي الخطاب ، واختارها أحمد ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق ، والمنصوص في رواية وغيره : أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن الإمام الأثرم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، أحمد وابن تميم وغيرهم ، وهو من المفردات على ما اختاره أبو الخطاب : يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين . لأنه حاجة ، وقيل : يخرج من كل بلد بالقسط . والمصنف
تنبيه : ظاهر كلام وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع وغيره إجماعا ، وجعل المصنف أبو بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية ، قاله ابن تميم .