الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر [ ص: 83 ] بينهما الصلاة ، فهي كالمجتمعة إجماعا ، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبي الخطاب ) ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، والمنصوص في رواية الأثرم وغيره : أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن الإمام أحمد ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم وغيرهم ، وهو من المفردات على ما اختاره أبو الخطاب والمصنف : يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين . لأنه حاجة ، وقيل : يخرج من كل بلد بالقسط .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع وغيره إجماعا ، وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية ، قاله ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية