قوله ( وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض ، مثل أن ، فعليه زكاة الأولى عند تمام حوله ، ولا شيء عليه في الثاني ، في أحد الوجهين ) صححه في التصحيح ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وهذا الوجه وجه الضم ، وفي الآخر : عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها ، قال ملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر في شرحه : وهو أصح على ما يأتي في التفريع وأطلقهما في الشرح [ ص: 78 ] وقيل : يلزمه شاة ، ذكره المجد ، وأطلقهما في الفائق ، وضعفه أبو الخطاب ، المصنف ، والمجد والشارح ، وهو وجه الانفراد ، وأطلقهن في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والفروع ، والقواعد الفقهية .
وقال في أول الفائدة الثالثة : ؟ فيه ثلاثة أوجه ، وصحح إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء الحول ، فإنه ينفرد بحول عندنا ، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة ، أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول في شرحه الوجه الثالث ، وزعم المجد : أن المجد ضعفه ، وإنما ضعف الثالث ، فعلى الوجه الأول : هل الزيادة كنصاب منفرد ؟ وهو قول المصنف في انتصاره ، أبي الخطاب أو الكل نصاب واحد ؟ وهو ظاهر كلام والمجد ، القاضي ، وابن عقيل في المغني ، والمصنف والشارح ، قال في الفوائد : وهو الأظهر ، فيه وجهان ، فعلى الثاني : إذا تم حول المستفاد : وجب إخراج بقية المجموع بكل حال ، وعلى الأول : إذا تم حول المستفاد : وجب فيه ما بقي من فرض الجميع ، بعد إسقاط ما أخرج عن الأول منه ، إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد بانفراده ، أو نقص ، أو يكون من غير جنس الأول ، فإنه يتعذر هنا وجه الضم ، ويتعين وجه الخلطة ، ويلغو وجه الانفراد ، صرح بذلك عنه في شرحه ، والتفاريع الآتية بعد ذلك مبنية على هذه الأوجه الثلاثة . المجد
فائدتان . إحداهما : لو ملك أربعين شاة أخرى في ربيع الأول ، في مسألتنا ، فعلى الوجه الأول : لا شيء عليه سوى الشاة الأولى ، وعلى الثاني : عليه زكاة خلطة ثلث شاة [ لأنها ثلث الجميع ، وعلى الثالث : عليه شاة ، وفيها بعد الحول الأول ، في كل ثلث شاة ] لتمام حولها على الثالث أيضا الثانية : لو ملك خمسة أبعرة ، بعد خمسة وعشرين ، فعلى الأول : لا شيء [ ص: 79 ] عليه سوى بنت مخاض الأولى ، وعلى الثاني : عليه سدس بنت مخاض ، وعلى الثالث : عليه شاة ، وفيما بعد الحول الأول في الأولى خمسة أسداس بنت مخاض ; لتمام حولها ، وسدس على الخمس الباقية لتمام حولها ، ولو ملك مع ذلك ستا في ربيع الأول ، ففي الخمسة والعشرين الأولى : بنت مخاض ، وفي الأخرى : عشرة لتمام حولها ، ربع بنت لبون ونصف تسعها ، وعلى الثاني : في الخمس لتمام حولها سدس بنت مخاض ، وفي الست لتمام حولها سدس بنت لبون ، وعلى الثالث : لكل من الخمس والست شاة لتمام حولها .
قوله ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ) ، مثل أن يكون مائة شاة ، فعليه زكاته إذا تم حولها ، وجها واحدا ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يلزمه للثاني شاة ، وثلاثة أسباع شاة ; لأن في الكل شاتين ، والمائة خمسة أسباع الكل ، وهذا القول مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها من أصل ، وهو أن عليه زكاة خلطة ، وقال المصنف ابن تميم : قال بعض أصحابنا : إن كان الثاني يبلغ نصابا ، وجبت فيه زكاة انفراد في وجه ، وخلطة في وجه ، ولا يضم إلى الأول فيما يجب فيها وجها واحدا ، إذا كان الضم يوجب تغير الزكاة أو نوعها ، مثل : أن ، فيجب إما تبيع ، أو ثلاثة أرباع مسنة ، ولا تجب المسنة على الوجه الأول في التي قبلها ، بل يجب ضم الثاني إلى الأول ، ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع ، فتجب هنا المسنة ، قال ملك ثلاثين من البقر بعد خمسين ابن تميم : وهذا أحسن .
فائدة : لو ملك مائة أخرى في ربيع ، ففيها شاة ، وعلى الوجه الثاني وهو [ ص: 80 ] وجه الخلطة عليه شاة وربع شاة ; لأن في الكل ثلاث شياه ، والمائة ربع الكل وسدسه ، فحصتها من فرضه : ربعه وسدسه .