الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا ، فعلى قياس قول أبي بكر : يثبت للبائع حكم الانفراد ، وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد . وعلى قياس قول ابن حامد : عليه زكاة خليط ) [ ص: 77 ] وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن المسألة مفرعة على قول أبي بكر وابن حامد ، وقال في الفروع ، وذكر ابن تميم : أن الشيخ خرج المسألة على وجهين ، وأن الأولى وجوب شاة ، قال في الفروع : كذا قال ، وهذا التخريج لا يختص بالشيخ . انتهى .

فائدتان . إحداهما : لو كان المال ستين في هذه المسألة ، والمبيع ثلثها : زكى البائع ثلثي شاة عن الأربعين الباقية ، على قول ابن حامد ، وزكى شاة على قول أبي بكر . الثانية : لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث ، أو غيره ، فاستدام الخلطة ، فهي مثل مسألة أبي بكر ، وابن حامد في المعنى ، لا في الصورة ; لأن هناك كان خليط نفسه ، فصار هنا خليط أجنبي ، وهنا بالعكس . فعلى قول أبي بكر : لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكيهما إلا أن يكون أحدهما نصابا ، فيزكيه زكاة انفراد ، وعلى قول ابن حامد : يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة ، وذكر ابن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنه حول من الإبل خلطة ، فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ويزكيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية