الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة ، فباع منهما غنمه بغنم صاحبه ، واستداما الخلطة : لم ينقطع حولهما ، ولم تزل خلطتهما في ظاهر المذهب ، فإن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول ، وكذا لو تبايعا البعض بالبعض ، قل أو أكثر ، وتبقى الخلطة في غير المبيع إن كان نصابا ، فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله ، وإذا حال حول المبيع ، وهو أربعون : ففيه الزكاة ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وابن تميم ، وصححه ، وقيل : لا زكاة فيه ، اختاره في المجرد ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفروع [ ص: 74 ] فعلى المذهب : هي زكاة خلطة ، على الصحيح ، قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وابن تميم وصححه ، وقيل : زكاة انفراد ، وأطلقهما في الفروع ، فأما إن أفرداها ، ثم تبايعاها ثم خلطاها ، فإن طال زمن الانفراد : بطل حكم الخلطة ، وكذا إن لم يطل ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما صححه المجد ، والرعايتين ، والحاويين في مكان ، وقيل : لا أثر للانفراد اليسير ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، وإن زكى بعض النصاب وتبايعاه ، كان الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم الخلطة فيه ، وهو ينقطع في المبيع ; لأن الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط ، وإن بقي دون نصاب بطلت ، وقال ابن عقيل : تبطل الخلطة في هذه المسائل ، بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه ، وفي كلام القاضي كالأول والثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية