فائدة : لو : لم ينقطع حولهما ، ولم تزل خلطتهما في ظاهر المذهب ، فإن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول ، وكذا لو تبايعا البعض بالبعض ، قل أو أكثر ، وتبقى الخلطة في غير المبيع إن كان نصابا ، فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله ، وإذا حال حول المبيع ، وهو أربعون : ففيه الزكاة ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة ، فباع منهما غنمه بغنم صاحبه ، واستداما الخلطة ، ابن رزين وابن تميم ، وصححه ، وقيل : لا زكاة فيه ، اختاره في المجرد ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفروع [ ص: 74 ] فعلى المذهب : هي زكاة خلطة ، على الصحيح ، قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ، ابن رزين وابن تميم وصححه ، وقيل : زكاة انفراد ، وأطلقهما في الفروع ، فأما إن أفرداها ، ثم تبايعاها ثم خلطاها ، فإن طال زمن الانفراد : بطل حكم الخلطة ، وكذا إن لم يطل ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما صححه ، والرعايتين ، والحاويين في مكان ، وقيل : لا أثر للانفراد اليسير ، وأطلقهما المجد في شرحه ، المجد وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، وإن زكى بعض النصاب وتبايعاه ، كان الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم الخلطة فيه ، وهو ينقطع في المبيع ; لأن الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط ، وإن بقي دون نصاب بطلت ، وقال : تبطل الخلطة في هذه المسائل ، بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه ، وفي كلام ابن عقيل كالأول والثاني . القاضي