فائدة . قوله ( فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الآخر زكاة الخلطة ) مثاله : إن ، فقد ملك المشتري أربعين ، لم يثبت لها حكم الانفراد ، فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد : شاة ، فإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة : نصف شاة ، إن كان الأول أخرج الشاة من غير المال ، وإن أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد ; لأن خليطه لم ينتفع بالخلطة قوله ( ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة ، كلما تم حول أحدهما ، فعليه بقدر ما له منها ) بلا نزاع أعلمه . ملكا نصابين فخلطاهما ، ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا