[ ص: 66 ] فائدة قوله ( لو ) وقلنا بالصحة على ما تقدم في أواخر كتاب الزكاة باع النصاب قبل إخراج زكاته له أن يخرج عشر ثمنه ، نص عليه ، وأن يخرج من جنس النصاب ، ونقل فعنه صالح ، وابن منصور : وإن باع تمره أو زرعه ، وقد بلغ ، ففي ثمنه : العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر الثمن ، قال : أطلق القول هنا : أن الزكاة في الثمن ، وخبره في رواية القاضي أبي داود . انتهى .
رواية ثانية : لا يجوز أن يخرج من الثمن ، وعنه قلت : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [ وصححه في شرحه ] وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، المجد وابن تميم ، وقال : الروايتان بناء على روايتي إخراج القيمة ، وقال هذا المعنى قبله القاضي وغيره ، وقاله بعده آخرون ، وقال أبو إسحاق أبو حفص البرمكي : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه ، وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر المثل ، وعن أبي بكر : إن لم يقدر على تمر وزبيب ، ووجده رطبا . أخرجه ، وزاد بقدر ما بينهما ذكره الآمدي ، وصاحب الفروع وغيرهما . عنه
قوله ( وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه : جاز ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وتقدم جواز ، وذكر إخراج المسن عن التبيع والتبيعة ، وإخراج الثنية عن الجذعة في عمد الأدلة وجها بعدم الجواز ، قال ابن عقيل الحلواني ، في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة ، وهي السمينة ، وللساعي قبولها ، لا ، لأنها قيمة ، قال في الفروع : كذا قال ، وهو غريب بعيد ، وعنه قلت : ينزه أن يقول مثل ذلك . الإمام أحمد