قوله ( ولا تجوز ) هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ثم حاجة أم لا ، لمصلحة أو لا ، لفطرة وغيرها ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، إخراج القيمة تجزئ القيمة مطلقا ، وعنه يجزئ في غير الفطرة ، وعنه تجزئ للحاجة ، من تعذر الفرض ونحوه ، نقلها جماعة ، منهم وعنه في التعليق ، صححها جماعة ، منهم القاضي ابن تميم ، وابن حمدان ، واختاره الشيخ تقي الدين وقيل : ولمصلحة أيضا ، واختاره الشيخ تقي الدين أيضا ، وذكر بعضهم رواية تجزئ للجاجة ، وقال ابن البنا في شرح المحرر : جاز صرف ثمنه إلى الفقراء ، قال : وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه ، مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي ، إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته تجزئ عما يضم دون غيره . وعنه تجزئ القيمة ، وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا أو زبيبا عن الساعي قبل جداده ، والمذهب لا يصح شراؤه ، فلا تجزئ القيمة على ما يأتي . وعنه