قوله ( ويحرم المدينة ) ، نص عليه في رواية الجماعة [ وعليه الأصحاب . لكن لو فعل وذبح صحت ذكيته على الصحيح من المذهب ، وذكر صيد في صحتها احتمالان ، والمنع ظاهر كلامه في المستوعب الآتي وغيره ] . ( وشجرها وحشيشها ، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها ) كالوسادة ، والمسند . وهو عود البكرة . ( ومن حشيشها للعلف ، ومن القاضي فله إمساكه ) ، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا ، وقال في المستوعب وغيره : حكم حرم أدخل إليها صيدا المدينة حكم حرم مكة فيما سبق ، إلا في مسألة من أدخل صيدا ، أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش . [ قوله ( ومن فله إمساكه وذبحه ) . قد تقدم قريبا : أن أدخل إليه صيدا ذكر في صحة تذكية الصيد احتمالان ، وأن الصحيح من المذهب : الصحة ] . القاضي
قوله ( ولا جزاء في صيد المدينة ) . هذا المذهب . قال في الفروع : اختاره غير واحد . قلت : منهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، والخلاصة ، والنظم ، والكافي ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، ونهاية المصنف . [ ص: 560 ] ابن رزين جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه ، وهو المنصوص عند الأصحاب في كتب الخلاف . قاله في الفروع . ونقله وعنه ، الأثرم ، والميموني . واختاره وحنبل ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، ونظم نهاية ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ابن رزين وناظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والمذهب الأحمد ، وشرح . ابن منجى