الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 543 ] قوله ( الضرب الثاني : ما لا مثل له ، وهو سائر الطير ، ففيه قيمته ) بلا نزاع ، إلا ما استثناه بقوله ( إلا ما كان أكبر من الحمام ) كالإوز ، والحبارى ، والحجل ، على قول غير الكسائي ، والكبير من طير الماء ، والكركي ، والكروان ونحوه ، فهل تجب فيه قيمته أو شاة ؟ على ، وجهين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . أحدهما : تجب فيه قيمته ; لأن القياس خولف في الحمام ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والعمدة ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وهو ظاهر كلامه في النظم ، والمنور ، والمنتخب ، وإدراك الغاية وغيرهم ; لاقتصارهم على وجوب الشاة في الحمام دون غيره ، والوجه الثاني : فيه شاة ، اختاره ابن حامد ، وابن أبي موسى ، وقدمه ابن رزين في شرحه . قال في الخلاصة : فأما طير الماء : ففيه الجزاء كالحمام ، وقيل : القيمة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية