[ ص: 543 ] قوله ( ، ففيه قيمته ) بلا نزاع ، إلا ما استثناه بقوله ( إلا ما كان أكبر من الحمام ) كالإوز ، والحبارى ، والحجل ، على قول غير الضرب الثاني : ما لا مثل له ، وهو سائر الطير ، والكبير من طير الماء ، والكركي ، والكروان ونحوه ، فهل تجب فيه قيمته أو شاة ؟ على ، وجهين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، الكسائي والزركشي . أحدهما : تجب فيه قيمته ; لأن القياس خولف في الحمام ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والعمدة ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وهو ظاهر كلامه في النظم ، والمنور ، والمنتخب ، وإدراك الغاية وغيرهم ; لاقتصارهم على وجوب الشاة في الحمام دون غيره ، والوجه الثاني : فيه شاة ، اختاره ابن حامد ، وابن أبي موسى ، وقدمه في شرحه . قال في الخلاصة : فأما طير الماء : ففيه الجزاء كالحمام ، وقيل : القيمة . انتهى . ابن رزين