قوله ( ودم الإحصار يجزئه حيث أحصر ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، لا يجزئه إلا في الحرم ، فيبعثه إليه ، ويواطئ رجلا على نحره وقت تحلله . قال في المبهج : قال بعض أصحابنا : لا ينحر وعنه إلا بالحرم . قال هدي الإحصار : هذا فيمن كان حصره خاصا . أما الحصر العام فلا يقوله أحد . وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله " الثاني دم المحصر " . المصنف
فوائد . إحداهما : قوله ( وأما الصيام فيجزئه بكل مكان ) قال في الفروع : ويجزئ صوم وفاقا ، والحلق وفاقا ، وهدي تطوع . ذكره وغيره وفاقا ، وما يسمى نسكا بكل مكان . الثانية قوله ( كل دم ذكرناه : يجزئ فيه شاة ، أو سبع بدنة ) ويجزئ أيضا سبع بقرة ، والأفضل : ذبح بدنة أو بقرة ، لكن إذا ذبحها عن الدم : هل تلزمه كلها ، كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة ؟ اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة . ذكره في المنذور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين [ وصححه في تصحيح المحرر ] أم يلزمه سبعها فقط ، والباقي له أكله والتصرف فيه ، لجواز تركه مطلقا كذبحه سبع شياه ؟ قال ابن عقيل في مصنفه : فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها في الأشهر . انتهى . وقدمه ابن أبي المجد في شرحه ، وقال : هذا أقيس ، فيه وجهان ، وأطلقهما في المغني [ والمحرر ، والشرح ، والفروع ] والفائق ، والقواعد الأصولية ، وقال : قلت : [ ص: 535 ] وينبغي أن ينبني على الخلاف أيضا زيادة الثواب ، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع . انتهى . والشرح ، والفروع . ويأتي نظيرها في باب الهدي والأضاحي عند قوله " ابن رزين فأقل ما يجزئ شاة أو بدنة " . وتقدم نظيرها فيما إذا كان عنده خمسون من الإبل ، فأخرج زكاتها بعيرا في " باب زكاة بهيمة الأنعام " . الثالثة : حكم الهدي حكم الأضحية ، نص عليه قياسا عليها ، فلا يجزئ في الهدي ما لا يضحى به ، على ما يأتي في باب الأضحية . إذا نذر هديا مطلقا