الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ودم الإحصار يجزئه حيث أحصر ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا يجزئه إلا في الحرم ، فيبعثه إليه ، ويواطئ رجلا على نحره وقت تحلله . قال في المبهج : قال بعض أصحابنا : لا ينحر هدي الإحصار إلا بالحرم . قال المصنف : هذا فيمن كان حصره خاصا . أما الحصر العام فلا يقوله أحد . وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله " الثاني دم المحصر " .

فوائد . إحداهما : قوله ( وأما الصيام فيجزئه بكل مكان ) قال في الفروع : ويجزئ صوم وفاقا ، والحلق وفاقا ، وهدي تطوع . ذكره القاضي وغيره وفاقا ، وما يسمى نسكا بكل مكان . الثانية قوله ( كل دم ذكرناه : يجزئ فيه شاة ، أو سبع بدنة ) ويجزئ أيضا سبع بقرة ، والأفضل : ذبح بدنة أو بقرة ، لكن إذا ذبحها عن الدم : هل تلزمه كلها ، كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة ؟ اختاره ابن عقيل ، وقدمه في الخلاصة . ذكره في المنذور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين [ وصححه في تصحيح المحرر ] أم يلزمه سبعها فقط ، والباقي له أكله والتصرف فيه ، لجواز تركه مطلقا كذبحه سبع شياه ؟ قال ابن أبي المجد في مصنفه : فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها في الأشهر . انتهى . وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال : هذا أقيس ، فيه وجهان ، وأطلقهما في المغني [ والمحرر ، والشرح ، والفروع ] والفائق ، والقواعد الأصولية ، وقال : قلت : [ ص: 535 ] وينبغي أن ينبني على الخلاف أيضا زيادة الثواب ، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع . انتهى . والشرح ، والفروع . ويأتي نظيرها في باب الهدي والأضاحي عند قوله " إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئ شاة أو بدنة " . وتقدم نظيرها فيما إذا كان عنده خمسون من الإبل ، فأخرج زكاتها بعيرا في " باب زكاة بهيمة الأنعام " . الثالثة : حكم الهدي حكم الأضحية ، نص عليه قياسا عليها ، فلا يجزئ في الهدي ما لا يضحى به ، على ما يأتي في باب الأضحية .

التالي السابق


الخدمات العلمية