قوله ( والخلخال ونحوه ) ، الصحيح من المذهب : أنه يباح لها ونحوهما ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال لبس الخلخال ، والحلي ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب ، : يحرم ذلك ، وهو ظاهر كلام وعنه . الخرقي
قلت : وهو ظاهر كلام هنا . لكن قال في المطلع عن كلام المصنف وإنما عطف الخلخال ونحوه على القفازين وإن كان لبس القفازين محرما ، ولبس الخلخال والحلي مباحا في ظاهر المذهب لأن لبسه مكروه ، ففيهما اشتراك في رجحان الترك . انتهى . وحمل صاحب المستوعب ، المصنف كلام والمصنف على الكراهة ، وكلام الخرقي ككلام المصنف . لكن الخرقي شرح على أنه محرم ، فحمله على ظاهره ، ولم يحك خلافا . ابن منجى
فائدة : لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وزاد : ويكره ، وقال الحلواني في التبصرة . يحرم لباس زينة ، وقال في الفروع : ويتوجه أنه كحلي .