[ ص: 496 ] قوله ( ، إن كان ما أفسده حجا واجبا ) . بلا نزاع في وجوب القضاء ، وتجزئه الحجة من قابل ، وإن كان الذي أفسده تطوعا : فالمنصوص عن والقضاء على الفور : وجوب القضاء ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به قال في الفروع : والمراد وجوب إتمامه ، لا وجوبه في نفسه . لقولهم : إن تطوع فيثاب عليه ثواب نفل . وفي الهداية ، والانتصار ، وعيون المسائل رواية : لا يلزم القضاء . قال الإمام أحمد : لا أحسبها إلا سهوا . المجد
قوله ( والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ) . إن كانا أحرما قبل الميقات ، أو من الميقات : أحرما في القضاء من الموضع الذي أحرما منه أولا ، وإن كانا أحرما من دون الميقات : أحرما من الميقات ، وهذا بلا نزاع ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه أن يحرم من الميقات مطلقا ، ومال إليه . الإمام أحمد