قوله ( وإن ، فلا ضمان على المرسل ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وعند أرسله إنسان من يده قهرا يضمنه ; لأن ملكه محترم . فلا يبطل بإحرامه ، وقوى أدلته ، ومال إليها ، وقال بعد ذلك : يظهر أن قول أبي حنيفة متوجه . أبي حنيفة
قلت : قطع بذلك في المبهج ، فقال في فصل جزاء الصيد : فإن : لزمه ضمانه ، سواء كان المرسل حلالا أو محرما . انتهى . ونقل هذا في القاعدة السادسة والتسعين . ثم قال : اللهم إلا أن يكون المرسل حاكما أو ولي صبي ، فلا ضمان للولاية . ثم قال : هذا كله بناء على قولنا : يجب إرساله وإلحاقه بالوحشي ، وهو المنصوص . أما إن قلنا : يجوز له نقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو إيداع كما قاله كان في يده صيد قبل الإحرام ، ثم أحرم ، فأرسله من يده غيره بغير إذنه في المجرد ، القاضي في باب العارية فالضمان واجب بغير إشكال . انتهى . وابن عقيل
فائدة : فملكه باق عليه على الصحيح من المذهب ، وقاله لو أمسكه حتى حل وغيره من الأصحاب ، وجزم به في المغني وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الكافي : يرسله بعد حله كما لو صاده وهو محرم ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، قال في الفروع : كذا قال . القاضي