قوله ( وإن فلا شيء عليه ) ، ولو قصد به الستر . لم يستثن حمل على رأسه شيئا ، أو نصب حياله ثوبا ، أو استظل بخيمة ، أو شجرة ، أو بيت ابن عقيل . قوله ( وفي تغطية الوجه روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يباح ، ولا فدية عليه ، هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله في الفروع . [ ص: 464 ] قلت : منهم إذا حمل على رأسه شيئا وقصد الستر به مما تجب فيه الفدية في تعليقه وجامعه ، القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : والجواز أصح ، وصححه في الفصول ، والتصحيح ، وتمام أبي الحسين ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وعقود ابن البنا وغيرهما . وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية وغيرهم ; لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس ، وقدمه في الكافي ، في شرحه ، وإدراك الغاية ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وعليه الفدية بتغطيته . نقلها الأكثر عن وابن رزين ، وقدمه في المبهج . الإمام أحمد