قوله ( ) . هذا المذهب بلا ريب ، فعلى هذا : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق ، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا ، نص عليه . [ ص: 448 ] لو ساق المتمتع هديا : لم يكن له أن يحل
نقل أبو طالب : الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره . وهذا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يحل كمن يهد ، وهو مقتضى ما نقله . قاله يوسف بن موسى ونقل القاضي أبو طالب أيضا : فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي له أن يقصر من شعر رأسه خاصة ، إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل ، ونقل وعنه فيمن يوسف بن موسى : إن قدم في شوال نحوه وحل . وعليه هدي آخر ، وإن قدم في العشر لم يحل ، فقيل له : خبر قدم متمتعا معه هدي ؟ فقال : إنما حل بمقدار التقصير ، قال معاوية : ظاهره يتحلل قبل العشر ; لأنه لا يطول إحرامه ، وقال القاضي : يحتمل كلام المصنف : أن له التحلل . وينحر هديه عند الخرقي المروة ، ويأتي هذا أيضا في كلام في آخر باب دخول المصنف مكة .
فائدتان . إحداهما : حيث صح الفسخ : فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وذكره في الخلاف ، وذكر القاضي عن المصنف : أنه لا يلزم دم لعدم النية ، وجزم به في الرعاية الكبرى . القاضي