ومن ، فقال أمر بحج فاعتمر لنفسه ، ثم حج عن غيره وغيره : يرد كل النفقة ; لأنه لم يؤمر به . وجزم به في الحاوي الكبير . ونص القاضي واختاره أحمد وغيره : إن أحرم به من ميقات فلا ، ومن المصنف مكة : يرد من النفقة ما بينهما [ ص: 423 ] ومن لم يضمن كتمتعه ، وفي الرعاية وقيل : يعذر . قال في الفروع : كذا قال ، ومن أمر بإفراد فقرن : لم يضمن ، وفي الرعاية : على الصحيح من المذهب ، وقال أمر بتمتع فقرن وغيره : يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع ، وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر . لأنه أحل فيها من الميقات ، ومن القاضي فللآمر ، ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام النسك المتروك من الميقات . ذكره أمر بقران فتمتع وأفرد وغيره . وقال في الفصول وغيرها : يرد نصف النفقة ، وإن من تمتع لا يضمن ; لأنه زاده خيرا . المصنف