[ ص: 410 ] فائدتان . إحداهما : الصحيح : أنه يجوز أن ، اختاره يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه في فصوله ، ابن عقيل في شرحه ، وجزم به في الفائق ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . ذكره في باب حكم قضاء الصوم ، وقيل : لا يصح بغير إذنه ، اختاره والمجد في انتصاره ، وتقدم ذلك في الصوم ، وهذه المسألة آخر ما بيضه أبو الخطاب في شرحه . المجد
الثانية : لو : حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة قولا وفعلا . قوله ( فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دين : أخذ للحج بحصته ، وحج به من حيث يبلغ ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، مات هو أو نائبه في الطريق يسقط الحج سواء عين فاعله أو لا ، وعنه يقدم الدين لتأكده . وهو قول في شرح وعنه الزركشي .