تنبيهان أحدهما : قوله ( ويستحب ) إجماعا . يعني إذا تحقق غروب الشمس . [ ص: 330 ] الثاني : قوله ( ويستحب تعجيل الإفطار ) . إجماعا . إذا لم يخش طلوع الفجر . ذكره تأخير السحور ، والأصحاب . قال في الفروع : وظاهر كلام أبو الخطاب يعني به الشيخ استحباب السحور مع الشك وذكر المصنف أيضا قول المصنف أبي داود : قال " إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه " قال في الفروع : ولعل مراد غير أبو عبد الله : الجواز ، وعدم المنع بالشك ، وكذا جزم الشيخ ابن الجوزي وغيره : يأكل حتى يستيقن ، وقال : إنه ظاهر كلام ، وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن . كشكه في نجاسة طاهر . قال الإمام أحمد الآجري وغيره ، ولو قال لعالمين : ارقبا الفجر ، فقال أحدهما : طلع الفجر ، وقال الآخر : لم يطلع . أكل حتى يتفقا ، وذكر في الفصول : إذا خاف طلوع الفجر ، وجب عليه أن يمسك جزءا من الليل . ليتحقق له صوم جميع اليوم ، وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم ، وقال : لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضعها ، وأنه لا يحرم ابن عقيل ، وقال : بل يستحب . قال في الفروع : كذا قال ، وقال في المستوعب ، والرعاية : الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه ، وجزم به الأكل مع الشك في الفجر ، مع جزمه بأنه لا يكره . المجد
فوائد . الأولى : تقدم عند قوله " ومن أكل شاكا في طلوع الفجر : فلا قضاء عليه " أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ، ويكره الجماع ، نص عليهما .