فائدة : لو ، فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع . وإن لم يستدم ، بل نزع في الحال ، مع أول طلوع الفجر : فكذلك عند طلع الفجر وهو مجامع ابن حامد ، ، ونصره والقاضي في الفصول ، وجزم به في المبهج في موضع من كلامه ، وفي المنور ، ونظم المفردات ، وهو منها ، قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح ، وقال ابن عقيل أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة . قال في الفائق وهو المختار . [ ص: 322 ]
واختاره الشيخ تقي الدين . قاله في القواعد ، وأطلقهما في الإيضاح ، والمبهج في موضع آخر ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وذكر : أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز القاضي ، فإن جاز فالنزع ليس بجماع ، وإلا كان جماعا ، وقال وطء من قال لزوجته : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، قبل كفارة الظهار ابن أبي موسى : يقضي قولا واحدا . وفي الكفارة عنه خلاف . قال : وهذا يقتضي روايتين . إحداهما : يقضي ، قال : وهو أصح عندي ; لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ، واختاره المجد ابن عبدوس في تذكرته . قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين : المذهب أنه يفطر بذلك ، وفي الكفارة روايتان ، وقال : ينبغي أن يقال : إن خشي مفاجأة الفجر : أفطر ، وإلا فلا . وتقدم في باب الحيض بعض ذلك .