قوله ( وإن . فلا كفارة عليه ) هذا الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره نوى الصوم في سفره ، ثم جامع وأكثر الأصحاب . قاله القاضي . قال المجد وغيره : يفطر بنية الفطر ، فيقع الجماع بعد الفطر ، وذكر بعض الأصحاب رواية : عليه الكفارة ، وجزم به على هذا . قال في الفروع : وهو أظهر ، وتقدم رواية عند قول المصنف " ومن نوى الصوم في سفره : فله الفطر " أنه لا يجوز الفطر بالجماع ، فعليها : إن جامع كفر على الصحيح من المذهب ، المصنف لا يكفر . وعنه