فائدة : لو فحكمه حكم الواطئ دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب . كذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا [ إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة ، وإلا فلا كفارة . قاله في الفروع وغيره . قال في المغني : إذا تساحقتا فأنزلتا ] فهل حكمهما حكم المجامع في الفرج ، أو لا كفارة عليهما بحال ؟ فيه وجهان . مبنيان على أن الجماع من المرأة : هل يوجب الكفارة ؟ على روايتين ، وأصح الوجهين : لا كفارة عليهما ; لأنه ليس بمنصوص عليه . ولا في معنى المنصوص عليه ، فيبقى على الأصل . انتهى ، وكذلك الاستمناء على الصحيح من المذهب ، وقال أنزل المجبوب بالمساحقة في التعليق : لا كفارة بالاستمناء ، معتمدا على نص القاضي ، وبالفرق . أحمد