قوله ( أو ) ، فسد صومه . هذا المذهب فيهما ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وهو من المفردات . حجم أو احتجم إن علما النهي أفطرا ، وإلا فلا ، واختار وعنه الشيخ تقي الدين : إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم ، وإلا فلا ، وقال : أو احتجم ، فظاهره : أن الحاجم لا يفطر . ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم . قال في الفروع : كذا قال . قال : ولعل مراده ما اختاره الخرقي : أن شيخنا . قال الحاجم يفطر إذا مص القارورة الزركشي : كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا .