[ ص: 302 ] قوله ( أو ) ، فسد صومه ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال كرر النظر فأنزل الآجري : لا يفسد .
تنبيه : مفهوم قوله " أو كرر النظر فأنزل " أنه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا الصحيح ، وقال في الفروع : القول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس . وروي عن أبي بكر عبد العزيز ، ومفهوم كلامه أيضا : أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر ، وهو صحيح ، وسواء أمنى أو أمذى ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، لعدم إمكان التحرز ، وقيل : يفطر بهما ، ونص : يفطر بالمني لا بالمذي ، وقطع به الإمام أحمد ، ويأتي قريبا " إذا فكر فأنزل . كذا إذا فكر فأمذى " ، ويأتي بعد ذلك القاضي " . هل " تجب الكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر ؟