قوله ( أو ، فسد صومه . هذا المذهب ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وعليه أكثر الأصحاب . قال استقاء ) . يعني : فقاء وغيره : هذا ظاهر المذهب [ وعليه الأصحاب ] قال المصنف في شرحه وغيره : هذا أصح الروايات . قال المجد الزركشي : هذا المذهب بلا ريب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الفروع : ويتوجه أن لا يفطر به . لا يفطر إلا بملء الفم ، اختاره وعنه . ابن عقيل بملئه أو نصفه ، كنقض الوضوء . قال وعنه في الفصول : ولا وجه لهذه الرواية ابن عقيل عندي . إن فحش أفطر ، وإلا فلا ، وقاله وعنه . وذكر القاضي ابن هبيرة : أنها الأشهر . قال ابن عبدوس في تذكرته : واستقائه ناقضا ، واحتج بأنه لو تجشأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ; لأنه يسير . كذا هاهنا . قال في الفروع : كذا قال ، ويتوجه ظاهر كلام غيره : إن خرج معه نجس ، فإن قصد به القيء ، فقد استقاء . فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقئ ، فلم يفطر ، وإن نقض الوضوء ، وذكر القاضي في مفرداته : أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه : يفطر كالنظر والفكر . ابن عقيل