قوله ( ويصح ، قبل الزوال وبعده ) هذا المذهب ، نص عليه . قال في الفروع : وعليه أكثر الأصحاب ، منهم [ ص: 298 ] صوم النفل بنية من النهار في أكثر كتبه ، وهو من المفردات ، ومنهم القاضي ابن أبي موسى ، ، وصححه في الخلاصة ، وتصحيح المحرر ، وقال والمصنف : لا يجزئه بعد الزوال ، اختاره في المجرد ، وهو رواية عن القاضي ، واختاره الإمام أحمد ، ابن عقيل وابن البنا في الخصال ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر .