الثانية : لا تصح . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقد شمله قول النية في نهار يوم لصوم غد " إلا أن ينويه من الليل " المصنف يصح . نقلها وعنه ابن منصور ، فقال : من . فلا بأس ، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك ، فقوله " ولم ينوها من الليل " [ ص: 295 ] يبطل به تأويل نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ، ولم ينو من الليل ، وقوله " عن قضاء رمضان " يبطل به تأويل القاضي . على أنه يكفي لرمضان نية في أوله ، وأقرها ابن عقيل أبو الحسين على ظاهرها .