الخامسة : على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر [ ص: 292 ] كلام لا يسقط الإطعام بالعجز رحمه الله ، واختاره الإمام أحمد ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يسقط ، اختاره المجد ، وصححه في الحاوي الكبير ، وجزم به في الكافي ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الشرح ، وذكر ابن عقيل وأصحابه : يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء ، بل أولى للعذر ، ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميئوس بالعجز ، ولا إطعام من القاضي ، غير كفارة الجماع . وجزم به في المحرر ، وقدمه في الفائق . أخر قضاء رمضان وغيره