فائدتان . إحداهما : لو لم يجزه . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، سواء كان المخرج أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة عينا أو دينا ، واختار عنه الأزجي في النهاية الجواز . كما تقدم ، وهو توجيه احتمال وتخريج لصاحب الفروع ، وقال : بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : يجزئه أن يسقط قدر زكاة ذلك الدين منه ، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين . حكاه عنه الشيخ تقي الدين ، واختاره أيضا ; لأن الزكاة مواساة .