الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : قوله ( ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم ) ، وهذا بلا نزاع [ وقد حكاه المجد إجماعا وصاحب الفروع وفاقا ] لكن [ ص: 250 ] يستحب تقديم الأقرب والأحوج ، وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ، ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غيره ، والقريب أولى من الجار ، نص عليه ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، وإذا دفع رب المال زكاته إلى العامل ، وأحضر من أهله من لا تلزمه نفقته ، ليدفع إليهم زكاته : دفعها إليهم قبل خلطها بغيرها ، وإن خلطها بغيرها : فهم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره القاضي ، واقتصر عليه في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية