قوله ( أو : لم يقبل إلا ببينة ) . إذا ادعى إنسان أنه مكاتب ، أو غارم ، أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببينة . بلا خلاف أعلمه ، فإن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين ، فالظاهر : يغني عن إقامة البينة ، فإن خفي لم يقبل إلا ببينة . قاله ادعى أنه مكاتب ، أو غارم لنفسه في المغني . وتبعه المصنف الشارح ، وأطلق بعض الأصحاب البينة ، ولا يقبل بالغارم لنفسه ، وقال في الفروع : ولا يقبل أنه غارم بلا بينة ، وإن ادعى أنه ابن سبيل : فجزم هنا أنه لا يقبل إلا ببينة ، وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح المصنف ، والنظم ، وشرح ابن منجى . قال في الفروع : قدمه جماعة ، وجزم به آخرون . منهم المجد ، أبو الخطاب ، وقيل : يقبل قوله بلا بينة . جزم به في التلخيص . والبلغة ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . والشيخ