الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 234 ] ومنها : جواز الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه ، وفي الغارم لنفسه الوجهان . قاله في الفروع ، ومنها : يجوز الأخذ لدين الله تعالى ، ومنها : لو وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو بوكيله في دفعها عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز ، نص عليه ، وهو المذهب ، وقال في الرعايتين قلت : ويحتمل ضده ، وقال في الفروع : فإن قيل : قد وكل المالك . قيل : فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فقد وكله أيضا ، ولا يجزئ لعدم قبضها ، ولا فرق . قال : فتتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه " تصدق بديني عليك ، أو ضارب به " لا يصح لعدم قبضه ، وفيه تخريج يصح ، بناء على أنه : هل يصح [ قبل ] قبضه لموكله ؟ وفيه روايتان . انتهى ، وتأتي هاتان الروايتان في آخر باب السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية