[ ص: 234 ] ومنها : جواز ، وفي الغارم لنفسه الوجهان . قاله في الفروع ، ومنها : يجوز الأخذ لدين الله تعالى ، ومنها : لو الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه إلى من له عليه دين عن دينه عنه جاز ، نص عليه ، وهو المذهب ، وقال في الرعايتين وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو بوكيله في دفعها قلت : ويحتمل ضده ، وقال في الفروع : فإن قيل : قد وكل المالك . قيل : فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فقد وكله أيضا ، ولا يجزئ لعدم قبضها ، ولا فرق . قال : فتتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه " تصدق بديني عليك ، أو ضارب به " لا يصح لعدم قبضه ، وفيه تخريج يصح ، بناء على أنه : هل يصح [ قبل ] قبضه لموكله ؟ وفيه روايتان . انتهى ، وتأتي هاتان الروايتان في آخر باب السلم .