[ ص: 231 ] قوله ( ويجوز أن ، نص عليه ) ، وهو المذهب . جزم به في العمدة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والإفادات ، والوجيز ، والفائق ، والمنور ، والمنتخب ، وشرح يفدي بها أسيرا مسلما ، واختاره ابن منجى في شرحه ، المجد وابن عبدوس في تذكرته ، في التعليق وغيره ، وصححه والقاضي الناظم ، وقدمه شرح ، والفروع ، وقال : اختاره جماعة ، وجزم به آخرون ، ابن رزين لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، واختاره وعنه ، وأطلقهما في التلخيص ، وتجريد العناية ، وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من غير تقييد . الخلال
فائدة : قال : مثل الأسير المسلم : لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره . أبو المعالي